الشيخ محمد الجواهري
159
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم ( 1 ) ، ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين ( 2 ) ، أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم ( 3 ) . ] 2869 [ « مسألة 1 » : لا يشترط عدالة من يدفع إليه ، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين ( 4 ) . نعم ، الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضاً . ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية .
--> ( 1 ) في المسألة 1 ] 2731 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 136 - 141 . ( 2 ) في المسألة 1 ] 2731 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 139 - 141 . ( 3 ) في الثاني من أوصاف المستحقين - وهو شرط أن لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم أو إغراء بالقبيح ، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في الحرام - بعد المسألة 8 ] 2738 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 152 - 155 . ( 4 ) الوسائل ج 9 : 244 باب 14 من أبواب المستحقين للزكاة ح 6 .